تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
63
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ( 1 ) بل يجوز المسّ واللَّمس حينئذ ( 2 ) . ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ ( 3 ) . ومنها : معارضة ( 4 ) كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللَّمس .